الحر العاملي

74

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 270 ] وروي : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر . [ 271 ] وروي : جواز وصل الشعر بالصوف لا بالشعر . [ 272 ] وروي : جواز وصل شعر المعز بشعر المرأة . [ 273 ] وروي : جواز حفّ الشعر من وجه المرأة . [ 274 ] وروي : نهى عنه ، وعن نتفه ، وعن تحديد ( 1 ) أسنانها ، وعن وصل شعرها بشعر امرأة غيرها ، وعقّ ( 1 ) الوشم ( 1 ) . 5 - الرقى . [ 275 ] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام قال لرجل : إنّه يقدم غدا رجل قد أصاب ابنة له عارض من أهل الأرض ، فقل له : أنا أعالجها على عشرة آلاف درهم ، ثمّ قال له : خذ بأذن الجارية اليسرى ، فقل : يا خبيث ، يقول لك عليّ بن الحسين : اخرج من هذه الجارية ولا تعد ، ثمّ ذكر أنّه فعل وأخذ المال . [ 276 ] وروي : لا رقى إلَّا في ثلاثة : في حمة ، أو عين ، أو دم لا يرقى . [ 277 ] وروي : يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود . 6 - بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل . [ 278 ] سئل الصادق عليه السلام عن الفهود ( 1 ) وسباع الطير ، هل يلتمس فيها التجارة ؟ قال : نعم .

--> [ 270 ] الوسائل 12 : 94 / 4 . [ 271 ] الوسائل 12 : 94 / 5 . [ 272 ] الوسائل 12 : 95 / 6 . [ 273 ] الوسائل 12 : 95 / 8 . [ 274 ] الوسائل 12 : 95 / 7 . ( 1 ) ش : وعن تجديد . ( 1 ) العقّ : الشقّ ( المجمع : عقق ) . ( 1 ) وشم اليد : غرزها بإبرة ثمّ ذرّ عليها النؤور ، وهو النيلج ( اللسان : وشم ) . [ 275 ] الوسائل 12 : 109 / 3 . [ 276 ] الوسائل 12 : 109 / 1 . [ 277 ] الوسائل 12 : 109 / 2 . [ 278 ] الوسائل 12 : 123 / 1 . ( 1 ) ش : عن الفهد .